حبس سنة وغرامة 2 مليون جنيه للمخالفين .. الحكومة تصدر قرارا حاسما بشأن سعر الأرز
متابعة : منصور الجزار وسلوى حجازى وامل السيد ومحمود التمساح وعلاء الملاح
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً موسعاً بشأن ضبط أسعار السلع، بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور أيمن حسام، رئيس جهاز حماية المستهلك، واللواء عصام العزب، نائب مساعد وزير الداخلية للقطاع الاقتصادي، ومسئولي الجهات المعنية .
وأكد رئيس الوزراء أن الاجتماع يأتي بهدف المتابعة المستمرة لموقف الأسواق، وأسعار السلع، في ظل ما تلاحظ من وجود تفاوت في الأسعار، وارتفاعات غير مبررة في بعض الأحيان .
وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة أعلنت أسعار عادلة للأرز كسلعة إستراتيجية إلا أن البعض مازال يُخفي هذه السلعة، مؤكدا أنه لن يتم السماح بذلك، وأن الأجهزة الرقابية ستتعامل بحسم مع كل من يُخزن هذه السلعة وغيرها، ويخفيها عن المواطنين، خاصة وأن الدولة لديها إحصاءات رسمية تُثبت أن إنتاجها من الأرز يكفي الاستهلاك المحلي ويزيد، مضيفاً:
نحن لن نرضى بأن يخسر التُجار، ولكن لن نسمح بأن يُبالغ البعض في مكاسبه على حساب المواطنين .
حيث صدق مجلس الوزراء ، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن اعتبار سلعة "الأرز"من المنتجات الإستراتيجية فى تطبيق حكم المادة (8) من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018.
حظر حبس السلعة عن التداول
وبحسب القرار، يحظر الامتناع عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى.
وأوضحت الحكومة، أن ذلك يأتي في إطار متابعة السوق المحلية وأسعار السلع والمنتجات الغذائية، وما تم رصده من بعض الممارسات التي نتج عنها حجب سلعة "الأرز" عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها.
وألزم مشروع القرار حائزي سلعة "الأرز" لغير الاستعمال الشخصي من المنتجين والموردين والموزعين والبائعين ومن فى حكمهم بالمبادرة إلى إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية بنوعية وكميات الأرز المخزنة لديهم، على أن يتم الالتزام بضوابط وإجراءات التوريد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التموين والتجارة الداخلية.
غرامة 2 مليون جنيه
كما نص مشروع القرار على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، ودون الإخلال بالحق فى التعويض، يعاقب كل من يخالف حكم المادة الأولى من هذا القرار بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر.
وشمل مشروع القرار أنه في حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها، كذلك في جميع الأحوال، تقضي المحكمة بالمصادرة،
وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه.
ويُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويستمر العمل بأحكامه لمدة ثلاثة أشهر، أو لحين إشعار آخر أيهما أقرب، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار، نص على أنه يُستثني من تطبيق أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 66 لسنة 2022 بشأن تحديد سعر بيع الأرز الأبيض، الأرز الأبيض الفاخر العريض الذي لا تزيد نسبة الكسر فيه على 3%، على أن يكون معبأ تعبئة فاخرة، وألا يزيد سعر بيعه عن 18 جنيها للكيلو.